المادة 1
مادة 1: يمدد لمدة اقصاها 30 حزيران 1964 مفعول القرار 328/1 تاريخ 8 تشرين الثاني 1963 المنوه به اعلاه.
قرار رقم 1 07/01/1964
قرار رقم 1 تاريخ 07/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 23/01/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد لمدة اقصاها 30 حزيران 1964 مفعول القرار 328/1 تاريخ 8 تشرين الثاني 1963 المنوه به اعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 كانون الثاني سنة 1964 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3355 تاريخ 31/12/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة