Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن. نظام رقم 161 تاريخ 12/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 24/01/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: المستخدمون والمتعاقدون والاجراء 1- ينقسم المستخدمون الى مستخدمين دائمين ومستخدمين مؤقتين. 2- المستخدم الدائم هو من ولي عملا دائما في وظيفة ملحوظة في ملاك المصلحة. 3- المستخدم المؤقت هو من ولي وظيفة منشأة لمدة معينة او لعمل عارض. 4- المتعاقد هو من تتعاقد معه المصلحة لبنانيا كان ام اجنبيا لمدة محدودة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المصلحة وفي نطاق العدد المحدد فيها. 5- الاجير هو كل شخص يعمل في خدمة المصلحة باجر على اساس اليوم او الساعة ولا ينتسب الى احد ملاكيها الدائم او المؤقت ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.

المادة 3 من نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن https://lebaneselegislation.com/text/204260/article/3/