المادة 2
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 429 تاريخ 24/12/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 429 تاريخ 24/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 25/01/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 429 تاريخ 24/12/1970 https://lebaneselegislation.com/text/204286/article/2/