المادة 1
مادة 1: تحدد فروع الاختصاص التي تشملها الشهادة التأهيلية المهنية العالية وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 429 24/12/1970
قرار رقم 429 تاريخ 24/12/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 25/01/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد فروع الاختصاص التي تشملها الشهادة التأهيلية المهنية العالية وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المدينة المهنية في 24 كانون الاول 1970 مدير التعليم المهني والتقني الامضاء: جان عقل
نصوص ذات صلة