Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 44 تاريخ 22/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 44 تاريخ 22/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 30/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تخضع للضريبة عمليات تسليم السيارات المستعملة التي يقوم بها على الأراضي اللبنانية كل شخص خاضع للضريبة. يقصد بالسيارات المستعملة السيارات المسجلة في لبنان لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيروت وأقسامها في الملحقات.

المادة 2 من قرار رقم 44 تاريخ 22/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/204298/article/2/