Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 44 تاريخ 22/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 44 تاريخ 22/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 30/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

من أجل الاستفادة من حق حسم الضريبة الداخلة في ثمن شراء سيارة مستعملة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القرار, يتوجب على تاجر السيارات الخاضع للضريبة عند قيامه بعملية شراء السيارة المستعملة من شخص غير خاضع للضريبة, أن ينظم مستندا يبين التفاصيل التالية:

ـ اسمه وعنوانه ورقم تسجيله لدى الضريبة على القيمة المضافة.

ـ اسم وعنوان الشخص غير الخاضع للضريبة بائع السيارة المستعملة,

ـ رقم الفاتورة,

ـ تاريخ عملية الشراء,

ـ معلومات عن السيارة المستعملة المشتراة:

- رقم تسجيل السيارة.

- تاريخ الملكية.

- ماركة السيارة وطرازها وتاريخ صنعها.

- رقم محرك السيارة ورقم الهيكل.

ـ ثمن عملية الشراء,

ـ توقيع الشخص غير الخاضع للضريبة بائع السيارة المستعملة.

كما عليه أن يحتفظ بصورة عن دفتر السيارة وذلك ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون.

المادة 5 من قرار رقم 44 تاريخ 22/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/204298/article/5/