Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6 18/01/2003

تعيين السيد حسن منير الشرقاوي خبيرا شرعيا لدى ادارة الجمارك

قرار رقم 6 تاريخ 18/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 30/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
18/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 7, 30/01/2003, ص. 676-677
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 18/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا

سيما المادة 155 منه

بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الاعلى

للجمارك رقم 1471 تاريخ 5 نيسان 2001

(شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة

الجمارك)

بناء على الطلب المقدم من السيد "حسن منير

الشرقاوي" لتعيينه بصفة "خبير شرعي لدى

ادارة الجمارك"

وبعد اخذ رأي غرفة التجارة والصناعة والزراعة

المختصة

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد "حسن منير الشرقاوي" خبيرا شرعيا لدى ادارة الجمارك, في نطاق القيمة والمنشأ والنوع والصفة, لاصناف الأدوات الكهربائية المنزلية من أصل البنود التالية من تعريفة الرسوم الجمركية: 85.09 ­ 84.52 ­ 84.22 ­ 84.19 ­ 84.18 ­ 84.15 ­85.19 ­ 85.18 ­ 85.17 ­ 85.16 ­ 85.10 ­ 85.28 ­ 85.27 ­ 85.25 ­ 85.22 ­ 85.21 ­ 85.20 ­ 85.29 عنوانه: بيروت ـ برج أبي حيدر ـ جسر سليم سلام ـ بجانب جامع سليم سلام ـ تلفون 216216/03

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 كانون الثاني 2003 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003