Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 297 تاريخ 31/08/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 297 تاريخ 31/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 02/09/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2:

يمنع صيد الغزال والارو والابل والماعز البري في جميع الاراضي اللبنانية منعا باتا محافظة على نوعها ورغبة في تكثيرها كما يمنع دخول صيد هذه الحيوانات من الخارج الا بعد الحصول على تصريح خاص رسمي يعطى على الحدود من قبل موظفي الجمارك او موظفي وزارة الزراعة.

المادة 2 من قرار رقم 297 تاريخ 31/08/1965 https://lebaneselegislation.com/text/204340/article/2/