Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 297 تاريخ 31/08/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 297 تاريخ 31/08/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 02/09/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3:

يمنع صيد الحجل والارنب البري في جميع الاراضي اللبنانية منعا باتا لمدة خمس سنوات محافظة على نوعها ورغبة في تكثيرها كما يمنح دخول صيد الحجل والارنب البري من الخارج الا بعد الحصول على تصريح خاص رسمي يعطى على الحدود من قبل موظفي الجمارك او موظفي وزارة الزراعة.

المادة 3 من قرار رقم 297 تاريخ 31/08/1965 https://lebaneselegislation.com/text/204340/article/3/