المادة 1
تخضع المركبات والجرارات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة المجهزة بسلاسل حديدية للتسجيل في السجلات الخاصة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات ويبقى تسييرها على الطرقات العامة محظورا.
قرار رقم 1458 05/08/1964
قرار رقم 1458 تاريخ 05/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تخضع المركبات والجرارات والمعدات الزراعية ومعدات الاشغال العامة المجهزة بسلاسل حديدية للتسجيل في السجلات الخاصة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات ويبقى تسييرها على الطرقات العامة محظورا.
يعطى لاصحاب المركبات الملحوظة في المادة الاولى لقاء تسجيلها سند تمليك خاص عوضا عن رخصة السير .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
الشياح في آب سنة 1964 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة