Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة ولا يكون للتعيين مفعول رجعي.

المادة 12 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/12/