Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: يثبت الحارس المعين وفقا للمادة (16) بعد مرور سنة على تعيينه وتدخل مدة التمرين في عداد الخدمة الفعلية التي يستحق الحارس عنها تعويض الصرف من الخدمة.

المادة 17 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/17/