المادة 18
مادة 18: يحق لرئيس البلدية ان يصرف المتمرن خلال مدة التمرين او في نهايتها اذا لم يظهر الكفاءة اللازمة ولا يحق له تعويض الصرف عن هذه الخدمة.
نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 18 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 18: يحق لرئيس البلدية ان يصرف المتمرن خلال مدة التمرين او في نهايتها اذا لم يظهر الكفاءة اللازمة ولا يحق له تعويض الصرف عن هذه الخدمة.
المادة 18 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/18/