Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: يحق لرئيس البلدية ان يصرف المتمرن خلال مدة التمرين او في نهايتها اذا لم يظهر الكفاءة اللازمة ولا يحق له تعويض الصرف عن هذه الخدمة.

المادة 18 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/18/