Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: يعتبر مستقيلا: - الحارس الذي يتغيب اكثر من خمسة عشر يوما متتالية دون اجازة قانونية او عذر مشروع. - الحارس المعين او المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي بتعيينه او بنقله. - الحارس الذي يضرب عن العمل.

المادة 26 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/26/