Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

مادة 35: يتقاضى الحارس الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل. او اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبليغه القرار. ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا ابرأه مجلس التأديب او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى او اذا عدلت الادارة عن احالته على مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ ايقافه عن العمل. - يتقاضى الحارس الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه. ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس . - يقطع الراتب عن الحارس الموقوف عن العمل بحكم من مجلس التأديب او المصروف من الخدمة او المعزول وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعي اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. - يقطع الراتب عن الحارس الذي يعتبر مستقيلا ابتداء من اليوم الذي كان يجب ان يعود فيه الى وظيفته. - يقطع الراتب عن الحارس الذي يبلغ السن القانونية - اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن حتى لو لم يصدر قرار يقضي باخراجه من الخدمة. - لا يتقاضى الحارس راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.

المادة 35 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/35/