Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

مادة 40: يجهز فوج الحرس بتجهيزات تحدد بقرار من رئيس بلدية ميناء طرابلس بناء على اقتراح رئيس قسم الحراسة وبعد موافقة رئيس دائرة الشؤون الادارية.

المادة 40 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/40/