المادة 41
مادة 41: يعطى الحارس او ذو الرتبة تعويض الاعتلال حسب نظام موظفي بلدية الميناء.
نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل
المادة 41 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 41: يعطى الحارس او ذو الرتبة تعويض الاعتلال حسب نظام موظفي بلدية الميناء.
المادة 41 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/41/