Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

مادة 43: في الحالات الاستثنائية يمكن للمحافظ استخدام فوج الحرس في سبيل المحافظة على الامن والنظام وذلك بعد موافقة رئيس البلدية. احكام خاصة خلافا لاحكام هذا النظام وبصورة استثنائية يستمر فوج الحرس بالعمل تحت ادارة واشراف آمر فصيلة مدينة طرابلس الى ان يعين رئيس لقسم الحراسة المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا النظام.

المادة 43 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/43/