Read this page in English
النص الكامل

نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس. قرار رقم 120 تاريخ 26/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 03/09/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تنظم خدمة الحرس وفقا لتعليمات تصدر عن رئيس قسم الحراسة بعد تأشير رئيس دائرة الشؤون الادارية.

المادة 5 من نظام فوج حرس مدينة ميناء طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/204396/article/5/