المادة 2
مادة 2: يخضع تصدير المواد الآتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور, الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة. الشعير- الذرة الصفراء- الذرة البيضاء- كسر القمح- كسبة القطن- كسبة الكتان- التبن وتفل الشمندر.
قرار رقم 319 تاريخ 24/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 319 تاريخ 24/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 04/09/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يخضع تصدير المواد الآتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور, الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة. الشعير- الذرة الصفراء- الذرة البيضاء- كسر القمح- كسبة القطن- كسبة الكتان- التبن وتفل الشمندر.
المادة 2 من قرار رقم 319 تاريخ 24/08/1967 https://lebaneselegislation.com/text/204407/article/2/