Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 319 24/08/1967

اخضاع تصدير بعض المواد العلفية الى نظام الاجازة المسبقة

قرار رقم 319 تاريخ 24/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 04/09/1967. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
319
التاريخ
24/08/1967
الجريدة الرسمية
العدد 71, 04/09/1967, ص. 1477
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 453 تاريخ 29/11/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 319 تاريخ 24/08/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 248/1 الصادر عن هذه الوزارة بتاريخ 5/7/1967

المادة 2

مادة 2: يخضع تصدير المواد الآتي بيانها, التي تستعمل في تغذية المواشي والطيور, الى نظام الاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة. الشعير- الذرة الصفراء- الذرة البيضاء- كسر القمح- كسبة القطن- كسبة الكتان- التبن وتفل الشمندر.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/8/1967 وزير الزراعة سعيد حمادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967