المادة 20
يعتبر العضو في احدى الهيئتين الشرعية والتنفيذية منفصلا:
1 - بالاستقالة اذا قبلتها الهيئة.
2 - بالاقالة اذا اتى عملا خطيرا ومسيئا لاهداف "المجلس " وقررت الاقالة اكثرية ثلاثة ارباع اعضاء الهيئتين مجتمعتين.
قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 04/09/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر العضو في احدى الهيئتين الشرعية والتنفيذية منفصلا:
1 - بالاستقالة اذا قبلتها الهيئة.
2 - بالاقالة اذا اتى عملا خطيرا ومسيئا لاهداف "المجلس " وقررت الاقالة اكثرية ثلاثة ارباع اعضاء الهيئتين مجتمعتين.
المادة 20 من قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 https://lebaneselegislation.com/text/204411/article/20/