Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 64

المادة 64 من قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 04/09/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 64

يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الملاك العام من:

- مستشار من المحكمة الشرعية الجعفرية العليا رئيسا.

- قاضيين شرعيين من قضاة المحاكم الشرعية الجعفرية عضوين .

يعينون بقرار من رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى.

يقوم بوظيفة الادعاء العام لدى هذا المجلس , القاضي المنتدب للنيابة العامة لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا. اذا تعذر, لاي سبب كان, تأليف المجلس التأديبي بكامل هيئته او ببعضها او تأمين وظيفة الادعاء العام لديه, على النحو المحدد اعلاه, فيمكن تأليف المجلس التأديبي من 3 قضاة عدليين أو اداريين, ويتولى رئاسته اعلاهم درجة وعند التساوي اقدمهم فيها, كما يمكن ان يقوم بوظيفة الادعاء العام لديه احد القضاة العدليين أو الاداريين يعين هؤلاء القضاة من بين القضاة المدنيين الاعضاء في الهيئة العامة "للمجلس " بقرار يصدر عن "الرئيس ".

المادة 64 من قرار رقم 15 تاريخ 21/08/1969 https://lebaneselegislation.com/text/204411/article/64/