المادة 1
مادة 1: يعدل البند 4 من المادة الثانية من القرار رقم 65/1 تاريخ 8/2/973 على الوجه التالي: 4- ان يوضع على معلبات الحليب تاريخ الصنع بالحرف النافر او بالطبع الذي لا يمحى الابآلة حادة.
قرار رقم 798 26/08/1975
قرار رقم 798 تاريخ 26/08/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 04/09/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل البند 4 من المادة الثانية من القرار رقم 65/1 تاريخ 8/2/973 على الوجه التالي: 4- ان يوضع على معلبات الحليب تاريخ الصنع بالحرف النافر او بالطبع الذي لا يمحى الابآلة حادة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آب سنة 1975 وزير الصحة العامة الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة