Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 798 26/08/1975

تعديل القرار رقم 65-1 تاريخ 8-2-1973 المتعلق بالحليب المعد لتغذية الاطفال

قرار رقم 798 تاريخ 26/08/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 04/09/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
798
التاريخ
26/08/1975
الجريدة الرسمية
العدد 71, 04/09/1975, ص. 775-776
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 798 تاريخ 26/08/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند 4 من المادة الثانية من القرار رقم 65/1 تاريخ 8/2/973 على الوجه التالي: 4- ان يوضع على معلبات الحليب تاريخ الصنع بالحرف النافر او بالطبع الذي لا يمحى الابآلة حادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب سنة 1975 وزير الصحة العامة الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975