Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1747 19/08/1971

تفويض الاستاذ حسن الحسن المدير العام للشؤون السياحية بتوقيع الجداول التفصيلية- الملحقة بمشروع عائدات كازينو لبنان عن عام 1971

قرار رقم 1747 تاريخ 19/08/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 06/09/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1747
التاريخ
19/08/1971
الجريدة الرسمية
العدد 71, 06/09/1971, ص. 1188
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1747 تاريخ 19/08/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى الاستاذ حسن الحسن المدير العام للشؤون السياحية توقيع الجداول التفصيلية الملحقة بمشروع مرسوم توزيع عائدات كازينو لبنان عن عام 1971 البالغة قيمته 1426464 ليرة لبنانية على مستثمري الفنادق خارج مدينة بيروت وذلك نيابة عن وزير السياحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 اب سنة 1971 وزير السياحة الامضاء: صائب الجارودي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971