Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 507 17/08/1971

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 247-1 تاريخ 26-5-1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات استوديوهات التصوير الفوتوغرافي في مدينة صيدا, بمحافظة لبنان الجنوبي

قرار رقم 507 تاريخ 17/08/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 70 تاريخ 02/09/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
507
التاريخ
17/08/1971
الجريدة الرسمية
العدد 70, 02/09/1971, ص. 1175
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 717 تاريخ 06/12/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 507 تاريخ 17/08/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى, بفقراتها ا-ب وج من القرار رقم 247/1 تاريخ 26/5/1971 المتعلقة بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات استوديوهات التصوير الفوتوغرافي في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب , وتصبح على الوجه الاتي: ا- شتاء: يوم الاحد من كل اسبوع, اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة, وذلك من اول تشرين الاول حتى اخر حزيران ب - صيفا: يومي الجمعة والاحد, اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة وذلك من اول تموز حتى اخر ايلول. ج- حالات خاصة: يسمح لاصحاب محلات استوديوهات التصوير الفوتوغرافي بمتابعة اعمالهم دون توقف ايام الجمعة والاحد التي تسبق اعياد الفطر والاضحى او تقع خلالها. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 17 اب سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971