Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 279 تاريخ 04/12/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 279 تاريخ 04/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 26/12/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة سكويتش لايف انترناشيونال انشورنس كومباني ليمتد (ذات الجنسية البريطانية) بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الأول (حياة) المنصوص عنه في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 1 من قرار رقم 279 تاريخ 04/12/2002 https://lebaneselegislation.com/text/204451/article/1/