المادة 5
مادة 5: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في هذا القرار وان يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
قرار رقم 530 تاريخ 27/08/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 530 تاريخ 27/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 72 تاريخ 05/09/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في هذا القرار وان يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
المادة 5 من قرار رقم 530 تاريخ 27/08/1968 https://lebaneselegislation.com/text/204500/article/5/