Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 325 تاريخ 02/09/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 325 تاريخ 02/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 10/09/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يقدم الصناعي, صاحب طلب الاستيراد, تعهدا حسب نموذج تضعه دائرة الاقتصاد الزراعي, مقرونا بكفالة مصرفية من مصرف معترف به, قيمتها مائة ليرة لبنانية عن كل طن منوي استيراده. تحجز هذه الكفالة وتصادر قيمتها لصالح الخزينة اللبنانية في حال نكول المتعهد بالشراء بالسعر المحدد اعلاه, او في حال تأخره عن دفع ثمن العنب اللباني نقدا, او في حال اخلاله باي شرط من الشروط المبينة في التعهد.

المادة 5 من قرار رقم 325 تاريخ 02/09/1970 https://lebaneselegislation.com/text/204580/article/5/