المادة 4
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا أخرى الى جانب عمله الاساسي.
قرار رقم 423 تاريخ 02/08/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 423 تاريخ 02/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 73 تاريخ 11/09/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الثانية او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا أخرى الى جانب عمله الاساسي.
المادة 4 من قرار رقم 423 تاريخ 02/08/1972 https://lebaneselegislation.com/text/204595/article/4/