Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 352 12/09/1967

توزيع الشباك والبرادات على لجان ونقابات صيادي الاسماك

قرار رقم 352 تاريخ 12/09/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 14/09/1967. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
352
التاريخ
12/09/1967
الجريدة الرسمية
العدد 74, 14/09/1967, ص. 1523-1524
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 352 تاريخ 12/09/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى دائرة الصيد والاسماك, توزيع الشباك الموجودة لديها بالمجان على لجان ونقابات صيادي الاسماك بنسبة اهمية كل منها بناء على طلب مقدم من اللجنة او النقابة وموافقة المديرية العامة لوزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: يوزع بمعدل براد واحد لحفظ محصول الصيد البحري وتسويقه على لجان ونقابات صيادي الاسماك كما يلي: 1- براد للجنة صيادي الاسماك في طرابلس - مركزه الميناء. 2- براد للجنة صيادي الاسماك في فدعوس - مركزه فدعوس . 3- براد لنقابة صيادي الاسماك في صيدا - مركزه الميناء. 4- براد للجنة صيادي الاسماك في صور - مركزه الميناء.

المادة 3

مادة 3: على موظفي دائرة الصيد والاسماك مراقبة أعمال هذه اللجان بالاشتراك مع موظفي مصلحة الانعاش الاجتماعي والعمل على انماء وتطوير صيد الاسماك, وذلك بغية تحضير واعداد الهيئات المحلية للانتظام ضمن تعاونيات رسمية.

المادة 4

مادة 4: عند حل اللجنة وانشاء تعاونية محلها, تنقل جميع الممتلكات التي تكون قد قدمتها وزارة الزراعة الى التعاونية المنشأة, على ان تبقى حقوق الدولة محفوظة لجهة ملكية البرادات وأن تكون كل لجنة أو نقابة مسؤولة عن البراد المسلم اليها وصيانته وتعهده.

المادة 5

مادة 5: تلغى أحكام القرارين 370/1 تاريخ 7 تشرين الاول سنة 1964, و 57/1 تاريخ 3 اذار سنة 1966.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/1967 وزير الزراعة سعيد حمادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967