Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 731 05/09/1972

تحديد مدة السنة 1972-1973 المدرسية ونهايتها

قرار رقم 731 تاريخ 05/09/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 14/09/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
731
التاريخ
05/09/1972
الجريدة الرسمية
العدد 74, 14/09/1972, ص. 1035
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 731 تاريخ 05/09/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تبدأ سنة 1972- 1973 الدراسية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الرسمية صباح يوم الاثنين في 2 تشرين الاول 1972 وتنتهي في نهاية دوام الثلاثين من حزيران 1973. - تتم اعمال التسجيل في المدارس الرسمية المذكورة اعلاه في المواعيد المحددة في انظمتها الداخلية.

المادة 2

مادة 2: تطبق المادتان 32 من النظام الداخلي للمدارس الابتدائية والتكميلية الرسمية و 25 من النظام الداخلي للثانويات الرسمية من حيث عدد الحصص ومدة كل حصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايلول سنة 1972 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972