المادة 3
مادة 3: لايحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
قرار رقم 508 تاريخ 29/08/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 508 تاريخ 29/08/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 14/09/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لايحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
المادة 3 من قرار رقم 508 تاريخ 29/08/1972 https://lebaneselegislation.com/text/204644/article/3/