Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 116 تاريخ 24/08/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 116 تاريخ 24/08/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 16/09/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل المادة 6 من النظام الداخلي لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة بجلستها المنعقدة في بيروت بتاريخ 29 نيسان 1974 بحيث يضاف على الفقرة الثالثة ما يلي: "تقسم اسهم الشركة كما يلي: 40698 سندا بسهم واحد لكل منها و 1000 سندا بخمسة اسهم لكل منها و 5000 سندا بعشرة اسهم لكل منها و 2000 سندا بخمسة وعشرين سهما لكل منها. ويحق لكل حامل سندات من اي فئة كانت ان يطلب ابدالها بسندات من فئة اخرى يعادل مجموع اسهمها عدد اسهم السندات التي يريد ابدالها.

المادة 1 من قرار رقم 116 تاريخ 24/08/1974 https://lebaneselegislation.com/text/204677/article/1/