Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 124 04/09/1974

تعديل تعريفات تخزين الصناديق الضخمة الفارغة في مرفأ بيروت

قرار رقم 124 تاريخ 04/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 16/09/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
124
التاريخ
04/09/1974
الجريدة الرسمية
العدد 74, 16/09/1974, ص. 1264
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 124 تاريخ 04/09/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعريفات تخزين الصناديق الضخمة الفارغة في مرفأ بيروت على النحو التالي: عن الشهر الاول 15 غ.ل. بالمتر المربع المشغول وباليوم. عن الشهر الذي يليه 30 .غ.ل. بالمتر المربع المشغول وباليوم. عن الشهر الثالث 45 غ.ل. بالمتر المربع المشغول وباليوم. عن الشهر الرابع 60 غ.ل. بالمتر المربع المشغول وباليوم. عن الشهر الخامس 75 غ.ل. بالمتر المربع المشغول وباليوم. عن الشهر السادس وما يليه 90 غ.ل. بالمتر المربع المشغول وباليوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من اول ايلول 1974

الشياح في 4 ايلول سنة 1974 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974