Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 123 تاريخ 04/09/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 123 تاريخ 04/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 74 تاريخ 16/09/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدد تعريفات ايجار رافعات الاثقال بالساعة لدى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت , داخل الحرم المرفئي على النحو التالي: اولا- رافعات الاثقال التي لا تتعدى قوتها 5 اطنان 25 ل.ل. ثانيا- رافعات الاثقال التي تتراوح قوتها ما بين 6 و7 اطنان 40 ل.ل. ثالثا- رافعات الاثقال التي تتراوح قوتها ما بين 8 و20 طنا 60 ل.ل. رابعا- رافعات الاثقال التي تتراوح قوتها ما بين 21 و30 طنا 80 ل.ل. خامسا- رافعات الاثقال التي تزيد عن 30 طنا باستثناء الونش العائم بقوة 120 طنا 120 ل.ل. سادسا- الونش العائم 120 طنا 200 ل.ل. يضاف 25% في حال تشغيل هذه الرافعات خارج حرم استثمار مرفأ بيروت .

المادة 1 من قرار رقم 123 تاريخ 04/09/1974 https://lebaneselegislation.com/text/204680/article/1/