Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 16/09/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تقفل المؤسسات المشار اليها بالمادة الاولى اقفالا تاما طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد اول ايار, عيد الاستقلال, اثنين الفصح الشرقي والغربي, اول يوم عيد الفطر, اول يوم عيد الاضحى, المولد النبوي, عيد الميلاد. - تستثنى ايام الاحاد التي تسبق الاعياد الميلاد, الاضحى, الفصح الغربي, رأس السنة الميلادية, عيد الفطر. - يجوز للمؤسسات المرخص لها باجراء اوكازيون من وزارة الاقتصاد الوطني ان تستمر في عملها طيلة فترة الاوكازيون حتى الساعة الثانية والعشرين بما فيها ايام الاحاد.

المادة 2 من قرار رقم 535 تاريخ 27/08/1968 https://lebaneselegislation.com/text/204684/article/2/