المادة 1
مادة 1: عملا بالفقرة الثالثة المادة العاشرة من المرسوم رقم 9812 تاريخ 4 يار سنة 1968 , تستثنى من التحرير باللغة العربية, عقود الضمانات الهندسية والضمانات المصرفية, وكذلك عفود اعادة الضمان بجيمع انواعها.
قرار رقم 371 تاريخ 04/09/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 371 تاريخ 04/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 17/09/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: عملا بالفقرة الثالثة المادة العاشرة من المرسوم رقم 9812 تاريخ 4 يار سنة 1968 , تستثنى من التحرير باللغة العربية, عقود الضمانات الهندسية والضمانات المصرفية, وكذلك عفود اعادة الضمان بجيمع انواعها.
المادة 1 من قرار رقم 371 تاريخ 04/09/1970 https://lebaneselegislation.com/text/204702/article/1/