المادة 1
مادة 1: عملا بالفقرة الثالثة المادة العاشرة من المرسوم رقم 9812 تاريخ 4 يار سنة 1968 , تستثنى من التحرير باللغة العربية, عقود الضمانات الهندسية والضمانات المصرفية, وكذلك عفود اعادة الضمان بجيمع انواعها.
قرار رقم 371 04/09/1970
قرار رقم 371 تاريخ 04/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 17/09/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عملا بالفقرة الثالثة المادة العاشرة من المرسوم رقم 9812 تاريخ 4 يار سنة 1968 , تستثنى من التحرير باللغة العربية, عقود الضمانات الهندسية والضمانات المصرفية, وكذلك عفود اعادة الضمان بجيمع انواعها.
مادة 2: يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 ايلول سنة 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني
نصوص ذات صلة