المادة 2
مادة 2: يمكن استخدام اجراء في المديرية العامة للاحوال الشخصية للقيام بالاعمال التالية: 1- امين محفوظات متدرب 2- كاتب مؤقت 3- مأمور هاتف . 4- حارس . 5- حاجب . 6- خادم تنظيفات .
قرار رقم 201 تاريخ 11/09/1974 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 201 تاريخ 11/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 23/09/1974. الحالة: ملغى.
مادة 2: يمكن استخدام اجراء في المديرية العامة للاحوال الشخصية للقيام بالاعمال التالية: 1- امين محفوظات متدرب 2- كاتب مؤقت 3- مأمور هاتف . 4- حارس . 5- حاجب . 6- خادم تنظيفات .
المادة 2 من قرار رقم 201 تاريخ 11/09/1974 https://lebaneselegislation.com/text/204770/article/2/