المادة 6
مادة 6: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة خطية من المدير العام للاحوال الشخصية.
قرار رقم 201 تاريخ 11/09/1974 ملغى ملغى
المادة 6 من قرار رقم 201 تاريخ 11/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 76 تاريخ 23/09/1974. الحالة: ملغى.
مادة 6: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة خطية من المدير العام للاحوال الشخصية.
المادة 6 من قرار رقم 201 تاريخ 11/09/1974 https://lebaneselegislation.com/text/204770/article/6/