Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2283 19/09/1967

التعديل رقم 225 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 2283 تاريخ 19/09/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 25/09/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2283
التاريخ
19/09/1967
الجريدة الرسمية
العدد 77, 25/09/1967, ص. 1542-1565
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2283 تاريخ 19/09/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الجدول الملحق رقم 2 المرفق بالقرار رقم 926, تاريخ 14 كانون الاول 1959, المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" وتحدد الرسوم الجمركية على البضائع العراقية المنشأ وفقا للشروط وللمعدلات المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار. ويؤلف هذا الجدول الملحق رقم 2 ل "تعريفة الرسوم الجمركية",

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 16 تموز سنة 1967 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول سنة 1967 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967