المادة 1
مادة 1: يبطل مفعول القرار رقم 329/1 القاضي بتعليق قرارات الفتح والاقفال والصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 25/6/1969.
قرار رقم 531 12/09/1969
قرار رقم 531 تاريخ 12/09/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 77 تاريخ 25/09/1969. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يبطل مفعول القرار رقم 329/1 القاضي بتعليق قرارات الفتح والاقفال والصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 25/6/1969.
مادة 2: يسري على المؤسسات التجارية والصناعية مفعول جميع القرارات المتعلقة بتحديد مواقيت الفتح والاقفال السابقة اعتبارا من أول تشرين الاول سنة 1969.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل ملاحقة مخالفي احكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
في 12 ايلول سنة 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري
نصوص ذات صلة