Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 438 11/09/1969

اخضاع استيراد الشحوم الغذائية لنظام الاجازة المسبقة

قرار رقم 438 تاريخ 11/09/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 18/09/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
438
التاريخ
11/09/1969
الجريدة الرسمية
العدد 75, 18/09/1969, ص. 929
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 31 تاريخ 25/01/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 438 تاريخ 11/09/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الشحوم الغذائية التابعة للبنود الجمركية رقم 15/2 - 15/3 - 15/13,

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 11 ايلول سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969