المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الشحوم الغذائية التابعة للبنود الجمركية رقم 15/2 - 15/3 - 15/13,
قرار رقم 438 11/09/1969
قرار رقم 438 تاريخ 11/09/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 18/09/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الشحوم الغذائية التابعة للبنود الجمركية رقم 15/2 - 15/3 - 15/13,
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 11 ايلول سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني
نصوص ذات صلة