المادة 6
يعنى صاحب الكيس بأن يبقى ظاهر الكيس نظيفا وجافا, ولا يجوز ان يلوث ظاهره بالنفايات خاصة منها السائلة.
قرار رقم 425 تاريخ 08/09/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 425 تاريخ 08/09/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 78 تاريخ 30/09/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعنى صاحب الكيس بأن يبقى ظاهر الكيس نظيفا وجافا, ولا يجوز ان يلوث ظاهره بالنفايات خاصة منها السائلة.
المادة 6 من قرار رقم 425 تاريخ 08/09/1971 https://lebaneselegislation.com/text/204876/article/6/