Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 555 تاريخ 01/09/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 555 تاريخ 01/09/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 04/10/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يقفل اصحاب المؤسسات المشار اليهم في المادة الاولى باستثناء الذين يتعاطون منهم تجارة التراكتورات في مستودعات خاصة بمحلاتهم طيلة ايام الاحاد صيفا شتاء وبالاضافة الى ذلك تقفل هذه المؤسسات بين اول تموز و30 ايلول من كل سنة ابتداء من الساعة الرابعة عشرة من كل يوم.

المادة 2 من قرار رقم 555 تاريخ 01/09/1971 https://lebaneselegislation.com/text/204949/article/2/