المادة 1
مادة 1: يبقى كل من اصحاب مؤسسات تجارة الاسمدة والبذور والادوية الزراعية والالات الزراعية ومستودعاتها في طرابلس حرا بفتح مؤسسته في غير مواعيد الاقفال المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار.
قرار رقم 555 تاريخ 01/09/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 555 تاريخ 01/09/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 04/10/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يبقى كل من اصحاب مؤسسات تجارة الاسمدة والبذور والادوية الزراعية والالات الزراعية ومستودعاتها في طرابلس حرا بفتح مؤسسته في غير مواعيد الاقفال المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار.
المادة 1 من قرار رقم 555 تاريخ 01/09/1971 https://lebaneselegislation.com/text/204949/article/1/