المادة 11
مادة 11: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات - (رئيس قسم الحجر الصحي الزراعي)- في وزارة الزراعة عن موعد وصول الباخرة الشاحنة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى المرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
قرار رقم 303 تاريخ 11/09/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار رقم 303 تاريخ 11/09/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 04/10/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 11: يتوجب على كل مستورد ان يعلم دائرة وقاية النبات - (رئيس قسم الحجر الصحي الزراعي)- في وزارة الزراعة عن موعد وصول الباخرة الشاحنة قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى المرفأ وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
المادة 11 من قرار رقم 303 تاريخ 11/09/1971 https://lebaneselegislation.com/text/204953/article/11/