Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 687 09/09/1971

تعديل النظام الداخلي لدور المعلمين والمعلمات والثانويات الرسمية

قرار رقم 687 تاريخ 09/09/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 04/10/1971. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
687
التاريخ
09/09/1971
الجريدة الرسمية
العدد 79, 04/10/1971, ص. 1365-1366
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 687 تاريخ 09/09/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 48 من القرار رقم 970 تاريخ 22/9/1970 ويبدل منه النص التالي: يكلف احد اساتذة التعليم الثانوي ادارة الدار بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مصلحة اعداد المعلمين وموافقة المدير العام للتربية الوطنية ويجب ان تتوافر في مدير الدار الشروط التالية: 1- ان يكون من اساتذة التعليم الثانوي الداخلين في الملاك الحائزين احدى الشهادات المدرجة ادناه او ما يعادلها رسميا. ا- دكتورا دولة ب - الكفاءة للتعليم الثانوي ج- الاجازة التعليمية 2- ان يكون قد مارس التدريس , بعد نيله احدى الشهادات المذكورة اعلاه مدة خمس سنوات على الاقل في دور المعلمين او في المرحلة الثانوية من الثانويات الرسمية 3- ان يكون غير محكوم بعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة 16 من القرار رقم 125 تاريخ 24/2/1970 ويبدل منه النص التالي: - تكليف احد اساتذة التعليم الثانوي بمهام الادارة هو من التدابير الادارية الداخلية المتعلقة بتوزيع الاعمال بين الموظفين ويمكن اعادة النظر في التكليف المذكور في اي وقت كان. - يعفى المدير حكما وفورا دونما الحاجة الى اي قرار تنفيذي اخر اذا انزلت به احدى عقوبات الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين.

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام المادة السابقة من هذا القرار على مديري دور المعلمين والمعلمات .

المادة 4

مادة 4: تلغى وظيفة امين السر في دور المعلمين والمعلمات وتسند مهامه الى الموظفين المولجين بالنظارة والاعمال القلمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايلول سنة 1971 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة نجيب ابو حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971