المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 5 تاريخ 20/01/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 20/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 20/01/1998 https://lebaneselegislation.com/text/205011/article/2/